علي أصغر مرواريد

403

الينابيع الفقهية

النظر الثالث : في الجناية على الأطراف : والمقاصد ثلاثة : الأول : في ديات الأعضاء : وكل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ، والتقدير في ثمانية عشر : الأول : الشعر : وفي شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحية ، فإن نبتا فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت . وقال المفيد رحمه الله : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ، ولا أعلم المستند . أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحدة نصف ذلك وما أصيب منه فعلى الحساب ، وفي الأهداب تردد ، قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان ، والأقرب السقوط حالة الانضمام والأرش حالة الانفراد وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية . الثاني : العينان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة . وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف ، قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ، وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير . وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما . وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار . أما العوراء ففي خسفها روايتان : إحديهما ربع الدية وهي متروكة والأخرى