علي أصغر مرواريد

450

الينابيع الفقهية

الخامسة : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل : يقطع لفساده في الأرض لا حدا ، ويقطع سارق المملوك الصغير . السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب ، ويعزر النباش ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله . السابعة : نثبت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره ، ولو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة . الثامنة : يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ولا يغني القطع عن إعادتها . التاسعة : لا قطع إلا بمرافعة الغريم ، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط وليس له العفو بعد المرافعة ، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط ويسقط بملكه قبله . العاشرة : لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ولو أخرجه مرارا قيل : وجب القطع . الحادية عشرة : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب وفي الثالثة يحبس أبدا وفي الرابعة يقتل ، ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار ويستحب حسمه بالزيت المغلى . الثانية عشرة : لو تكررت السرقة فالقطع واحد ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع . الفصل السادس : في المحاربة : وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والرد ، ولا يشترط أخذ النصاب ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة ، ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض . والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وقيل : يقتل إن قتل