علي أصغر مرواريد

451

الينابيع الفقهية

قودا أو حدا . وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب ، إن أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص ، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين ، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز ، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن ، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته ، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه . واللص محارب يجوز دفعه ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا ، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن وإلا وجب الهرب ، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر ، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر . الفصل السابع : في عقوبات متفرقة : فمنها إتيان البهيمة : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ووجب ذبحها وإحراقها ، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع ، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان والتعزير موكول إلى الإمام وقيل : خمسة وعشرون سوطا وقيل : كمال الحد وقيل : القتل . ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له وإلا فالتعزير إلا أن يصدقه المالك . ومنها وطء الأموات : وحكمه حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر ويثبت بأربعة على الأقوى أو الإقرار أربع . ومنها الاستمناء باليد : ويوجب التعزير ، وروي : أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة . ومنها الارتداد : وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان ، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله وإن كان