علي أصغر مرواريد
422
الينابيع الفقهية
والحيوان والحجر والصيد والطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد ، والضابط كل ما يملكه المسلم سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن . ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتهما النصاب ، والربع من الذهب الإبريز إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه ، ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع على إشكال دون العكس . ولو سرق نصابا يظن أنه غير نصاب أو دنانير يظن أنها فلوس حد ، ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال ، وهل يشترط اخراج النصاب دفعة ؟ إشكال أقربه ذلك إلا مع قصر الزمان . ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابا ، ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بإرسال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة . ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع لأنها كحرز واحد ، ولو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث ، ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما ولو حملا نصابين قطعا ، وقيل : لو سرقا نصابا قطعا ، ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المقوم . الشرط الثالث : أن يكون مملوكا لغير السارق : فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع ، ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب ، ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو ميراث أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك ، ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد . ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ولا مال مكاتبه للشبهة ، ولو قال السارق : سرقت ملكي ، سقط القطع بمجرد الدعوى لأنه صار خصما في المال فكيف يقطع بيمين غيره .