علي أصغر مرواريد
423
الينابيع الفقهية
ولو قال المسروق منه : هو لك ، فأنكر فلا قطع . ولو قال السارق : هو ملك شريكي في السرقة ، فلا قطع . فلو أنكر شريكه لم يقطع المدعي وفي المنكر إشكال أقربه القطع ، ولو قال العبد السارق : هو ملك سيدي ، لم يقطع وإن كذبه السيد وكذا لو قال الأب : هو ملك ولدي ، فأنكر . الشرط الرابع : أن يكون محترما : فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم ، ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع ، ولو سرق آلة لهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة فإن قصد الكسر لم يقطع وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع ، ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع ولو سرق مال ذمي قطع ، ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد . الخامس : أن يكون الملك تاما لمسروق منه : فلو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا ، ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده وإلا قطع . ولو سرق من مال الغنيمة فروايتان : إحديهما لا قطع ، والثانية يقطع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب . وكذا البحث فيما للسارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة . ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم وكذا الأم لو سرقت من مال الولد ، ولا يقطع الأب ولا الجد بالسرقة من مال الولد ، وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلا مع الشبهة . السادس : ارتفاع الشبهة : فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة ولو لم يعتقد الحل قطع ، أما مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره . ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة ، ولو