علي أصغر مرواريد

419

الينابيع الفقهية

ولا يكفي الرائحة والنكهة ويكفي أن يقول الشاهد : شرب مسكرا ، أو شرب ما شربه غيره فسكر . الفصل الثاني : في الواجب : ويجب ثمانون جلدة على المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وأربعون على العبد على رأي ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر ، ويضرب عاريا على ظهره وكتفه ويتقى وجهه وفرجه والمقاتل ويفرق على سائر بدنه لا رأسه ، ولا يقام الحد عليه حال سكره بل يؤخر حتى يفيق ، ولا يسقط بالجنون ولا الارتداد فإذا حد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . ولو تكرر الشرب من غير حد لم يحد أكثر من حد واحد ، ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ، وقيل : يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد وإن امتنع قتل . أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف بين المسلمين بل يقام الحد عليه مع الشرب مستحلا ومحرما وكذا الفقاع . ولو باع الخمر مستحلا استتيب فإن تاب وإلا قتل ، ولو باع محرما له عزر ، وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب . ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها ، ولو تاب قبل إقراره سقط ولو تاب بعده تخير الإمام ، وقيل : يجب الإقامة هنا . ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : على بيت المال . ولو بان فسق الشاهدين بعد القتل فالدية على بين المال دون الحاكم وعاقلته . ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال ، وقيل : على عاقلة الإمام ، وهي قضية عمر مع علي ع . ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا ولم يعلم الحداد فمات فعلى بيت المال نصف الدية ، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله ، ولو أمره بالحد فزاد الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد ، ولو طلب الولي