علي أصغر مرواريد

420

الينابيع الفقهية

القصاص فله ذلك مع دفع النصف ، ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة ، ويمكن أن تقسط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ ، وإيجاب الجميع لأنه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف وكما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها . الفصل الثالث : في اللواحق : لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد على إشكال لما روي : أنه ما قاء إلا وقد شرب . ولو شهدا بالقئ حد للتعليل على إشكال ، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد ، ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القئ سقط الحد . ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والزنى وإباحة خامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثا فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل ، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر ، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا . وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد ولو تسقط به حد ، ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولأنه لم يصل إلى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه . المقصد السادس : في حد السرقة : وفيه فصول : الأول : الموجب وهو السرقة : وأركانها ثلاثة : الأول : السارق : ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار ، فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب ولو