علي أصغر مرواريد

414

الينابيع الفقهية

وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة ويجب به الحد كملا ، ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا . ولو قال : أمك زانية ، أو يا بن الزانية ، أو زنت بك أمك ، أو ولدتك أمك من الزنى ، فهو قذف للأم . ولو قال : يا ابن الزاني ، أو زنى بك أبوك ، أو أخا الزانية أو الزاني ، أو يا أبا الزانية أو الزاني ، أو يا زوج الزانية ، فهو قذف للمنسوب إليه وكذا : يا خال الزاني أو الزانية ، أو يا عم الزاني ، أو يا جد الزاني أو الزانية ، فإن اتحد المنسوب إليه فالحد له وإن تعدد وبين فكذا وإن أطلق ففي المستحق إشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد أو إيجاب حد لهما وكذا لو قال : أحدكما زان ، أو لائط . ولو قال : يا ابن الزانيين ، أو ولدت من الزنى ، فهو قذف للأبوين . ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فالقذف للمواجه والمنسوب إليه على إشكال ينشأ من احتمال الإكراه ولا يتحقق الحد مع الاحتمال . ولو قال لابن الملاعنة : يا بن الزانية ، حد وكذا لابن الزانية بعد توبتها لا قبلها . ولو قال لامرأته : زنيت بك حد لها على إشكال فإن أقر أربعا حد للزنى أيضا . ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال لكافر أمه مسلمة : أمك زانية ، أو يا بن الزانية ، حد ولو كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد . ولو قال لمسلم : يا بن الزانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة قيل : حد كملا ، والأقرب التعزير . ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد . ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع الأقارب حد كملا ، والأقرب أن الجد للأب أب بخلاف الجد للأم .