علي أصغر مرواريد

407

الينابيع الفقهية

ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة ، وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا ، والزنى المتكرر يوجب حدا واحدا إن لم يقم عليه أولا وإن كثر وإن أقيم الحد أولا حد ثانيا في المتجدد بعد الحد ، فإن زنى ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل : بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا ، وهو أحوط . أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها ، وفي حد الشهود أجودهما السقوط لإمكان عود البكارة وكذا عن الزاني . ولو ثبت جب الرجل حد الشهود وكذا لو شهدت بأن المرأة رتقاء ، ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا ، ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به ولا بد من حضور الإمام ليبدأ في الإقرار . ولو أن الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف وروي : ثبوته عليهم ، وهو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط . ويقضي الإمام بعلمه في حدود تعالى وكذا في حدود الآدميين ولن يقف على المطالبة . ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود ، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة ، ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود أنهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه ، ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم وفي الظاهر يقاد إلا مع البينة بدعواه أو يصدقه الولي . ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل : الأرش . ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثنا عشر سوطا ونصف