علي أصغر مرواريد
408
الينابيع الفقهية
ثمن الحد ، ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد أو في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجلد . وإذا زنى بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها ، ولا يسقط الحد بالغرم . ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية ، فيجد من انعتق نصفه خمسة وسبعين والقتل في التاسعة أو الثامنة على إشكال . ويثبت الحد كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة وذات البعل والمعتدة دون المختلف فيه كالمخلوقة من الزنى والرضاع المختلف فيه ، ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى ، ولا كفالة في حد الزنى ولا غيره من الحدود ، ولا تأخير فيه مع القدرة إلا لمصلحة ، ولا شفاعة في إسقاطه . المقصد الثاني : في اللوط والسحق والقيادة : وفيه مطالب : الأول : في اللواط : وهو وطء الذكر من الآدمي ، فإن كان بإيقاب - حده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر أو العبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط المجنون ولو لاط بعبد قتلا فإن ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى ، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل والأصح في المجنون السقوط ، ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي ، ولو لاط الصبي بمثله أدبا . ولو لاط ذمي بالمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم . ويتخير الإمام في قتل الموقب بين ضربه بالسيف ورميه من شاهق وإلقاء الجدار