علي أصغر مرواريد

388

الينابيع الفقهية

أطراف أصابعه . ولو أن بعض العجم أسلم فزنى أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد بينة أنه عرف ذلك . وشهد شاهدان عند علي ع أن شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما فأمرهما على بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه . وقطع لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما حتى برئوا وقال : إن أيديكم سبقتكم إلى النار فإن تبتم جررتموها إلى الجنة وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار . وروى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع : أنه أمره أن يرفع سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع . وروى جابر عن أبي جعفر ع قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده فإن ضرب فيها قتل . وروي : أن عليا ع صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه . وقال جعفر الصادق ع : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه واللص محارب الله فاقتله فما مسك منه فهو علي . ومن بنج غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية ، والخناق يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال . باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك : يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة - جلدا بين جلدين - إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا رجلا كان أو امرأة ، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا .