علي أصغر مرواريد

387

الينابيع الفقهية

وأنفق عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل . فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم تقطع يمناه . فإن سرق ويمناه شلاء قطعت دون اليسرى وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم تقطع يسراه ولا رجله . ومن قال لغيره : أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا ، فأعطاه فأنكر الأول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال ولا يسقط الحد عنه بأن الحاجة دعته إلى ذلك . وروى الحلبي عن أبي عبد الله ع : أنه ينفى السارق بعد الحد إلى بلدة أخرى . وروى السكوني عنه عن آبائه عن علي ع قال : رسول الله ص : لا قطع على من سرق الحجارة ، ويعني الرخام وأشباه ذلك . وبالإسناد قال : قضى رسول الله ص في من سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . وبالإسناد قال : قال أبي عبد الله ع : قال أمير المؤمنين ع : لا قطع في ريش ، ويعني الطير كله . وروى عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن عليا أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير . فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا . فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع ، ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس . ومن نبش قبرا ولم يسلم لم يقطع ، فإن سلب الكفن قطع ، فإن كرر النبش والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة ، وأخر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطئوه حتى مات . وإذا سرق صبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وأتى ع بغلام يشك في احتلامه فقطع