علي أصغر مرواريد

386

الينابيع الفقهية

ع : إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة . وما راعاه صاحبة بعينه كالجمال والأحمال فاختلس أو أدبر عليه فلا قطع . وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا ، وقيل : لا يقطعان فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا . ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره إلا أن يرفعه المسروق منه ، فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ولو كان وهبه الرفع لم يقطع . وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع ، وإن بلع درة وخرج لم يقطع ، وقيل : يقطع ، فإن لم تخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش وأخذها ربها . ولا يقطع مدعي الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة . والسرقة تثبت بشاهدين أو إقرار مرتين ، وروي : مرة . ولا يقبل إقرارا عبد بالسرقة ، وروي : أنه يقبل . فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع قطع ، وروي : أنه لا يقطع . وإن أقر بالسرقة ثم تاب فله قطعة وله العفو عنه ، وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع . ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته . فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها ، وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع . وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة ، فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ثم شهدا بالأخرى قطعت رجله . ويقطع الولد بسرقة مال والديه والأم بمال ولدها ، وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها . والسارق تقطع يمناه من نصف الكف ويترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقى له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن