علي أصغر مرواريد

366

الينابيع الفقهية

زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد . وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى أو الرجال والصبيان للواط ، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين ، والحد فيه خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر وينفى بأول مرة ، وقال المفيد : في الثانية ، والأول مروي . ولا نفي على المرأة ولا جز . الفصل الثالث : في حد القذف : ومقاصده أربعة : الأول : في الموجب : وهو الرمي بالزنى أو اللواط ، وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره ، بأي لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ولا يحد مع جهالته فائدتها . وكذا لو قال لمن أقر بنوته : لست ولدي . ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه ، أو زنت بك أمك ، فالقذف لأمه ، ولو قال : يا ابن الزانيين ، فالقذف لهما . ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا . ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية ، وأمه كافرة فالأشبه التعزير وفي النهاية : يحد . ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحد لها . ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد . والتعريض يوجب التعزير ، وكذا لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء . ولو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع وكذا لو قال : يا فاسق ويا شارب الخمر ، ما لم يكن متظاهرا . ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين ،