علي أصغر مرواريد
367
الينابيع الفقهية
ويشترط في القاذف البلوغ والعقل ، فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر وكذا المجنون . الثاني : في المقذوف : ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر . فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر وكذا الأب لو قذف ولده ، ويحد الولد لو قذفه وكذا الأقارب . الثالث : في الأحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين وإن افترقوا فلكل واحد حد ، وحد القذف يورث كما يورث المال ولا يرثه الزوج ولا الزوجة . ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لها . وقال في النهاية : له المطالبة والعفو . ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام . ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة . والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ويضرب متوسطا . ولا يعزر الكفارة مع التنابز . الرابع : في اللواحق : وهي مسائل : الأولى : يقتل من سب النبي ص وكذا من سب أحد الأئمة ع ، ويحل دمه لكل سامع إذا أمن . الثانية : يقتل مدعي النبوة وكذا من قال : لا أدري محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أو لا ، إذا كان على ظاهر الاسلام . الثالثة : يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر إن كان كافرا . الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط ، وكذا العبد لو فعل استحب عتقه . الخامسة : يعزر من قذف عبده أو أمته وكذا كل من عفل محرما أو ترك واجبا .