علي أصغر مرواريد
365
الينابيع الفقهية
ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا ، ويقتل ولو لاط بصغير أو مجنون ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا وكذا لو لاط بعبده ، ولو ادعى العبد الكراهة درئ عنه الحد . ولو لاط الذمي بمسلم قتل ولو لم يوقب ، ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب . ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح . والإمام مجزئ في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ، ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين . ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ويستوي فيه الحر والعبد ، ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه . ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة ، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة . ويثبت السحق بما يثبت به اللواط ، والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعد البينة . ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا . مسألتان : الأولى : لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه . الثانية : لو وطأت زوجته مساحقة بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى