علي أصغر مرواريد

364

الينابيع الفقهية

مقرا بدأ الإمام . ويجلد الزاني قائما مجردا ، وقيل : إن بثيابه جلد بها أشد الضرب ، وقيل : متوسطا . ويفرق على جسده ويتقى فرجه ووجهه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط ثيابها . ولا تضمن ديته ولو قتله الحد ، ويدفن المرجوم عاجلا ، ويستحب إعلام الناس ليتوفروا ، ويجب أن يحضره طائفة وقيل : يستحب ، وأقلها واحد . النظر الثالث : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ، وفي حدود الشهود قولان . الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف . الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة . الرابعة : من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . الخامسة : من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد . السادسة : من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة وفيهما تردد . السابعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنى . الثامنة : من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد . الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة : فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ولو أقر دون ذلك عزر ، ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية فاعلا كان أو مفعولا .