علي أصغر مرواريد
342
الينابيع الفقهية
الثانية : من ادعى النبوة وجب قتله ، وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا ، وكان على ظاهر الاسلام . الثالثة : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا . الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك ، وقيل : إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه ، وهو على الاستحباب . الخامسة : كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول ، ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي . السادسة : كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام ع تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام ، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد . الباب الرابع : في حد المسكر والفقاع : ومباحثه ثلاثة : الأول : في الموجب : وهو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا ، فهذه قيود أربعة . شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ، ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه ، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد . ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة . أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ . وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار ، والأشبه أنه لا