علي أصغر مرواريد
334
الينابيع الفقهية
- توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء - وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، ولا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض ، ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد . ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد ويتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه ، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ويقام على من أحدث موجب الحد فيه . الثاني : في كيفية إيقاعه : إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم تأكيدا في الزجر ، وقيل : لا لأن القصد الإتلاف . ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة ولو ثبت بالإقرار لم يعد ، وقيل : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد . ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الإمام ، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره . ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة ، وقيل : يجب ، تمسكا بالآية . وأقلها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرج متأخر : ثلاثة ، والأول حسن . وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف ، وقيل : لا يرجمه من لله تعالى قبله حد ، وهو على الكراهية . ويدفن إذا فرع من رجمه ولا يجوز إهماله . ويجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي يوجد عليها ، قائما أشد الضرب وروي : متوسطا - ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها .