علي أصغر مرواريد
19
الينابيع الفقهية
باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين وإن كانا محصنين فعليهما الرجم ، وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن . ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول أو يقر على نفسه أربع مرات فحينئذ يقام عليه الحد ، فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ولم يعدلوا أو لم يعدل بعضهم ضربوا حد المفتري ثمانين جلدة . وإذا جلد الرجل في الزنى ثلاث مرات ثم زنى قتل في الرابعة ، والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ويقتل في الثالثة ، والغاصب فرج امرأة مسلمة يقتل محصنا كان أو غير محصن ، والذمي إذا زنى بمسلمة قتل ، والمجنون إذا زنى جلد مائة جلدة ، والمجنونة إذا زنت لم تحد لأنها تؤتى والمجنون يحد لأنه يأتي . ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة ، والعبد إذا قذف ضرب أربعين ، والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الاسلام . من افترى على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل من أتى به حدا ، وقد روي : أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه حدا وإن لم يسمهم فعليه حد واحد . واللواط هو ما بين الفخذين وأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .