علي أصغر مرواريد

20

الينابيع الفقهية

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف أو يحرق بالنار وكذلك يفعل بالمفعول به ، فإن تاب من قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه . ومن سب رسول الله ص أو أمير المؤمنين ع أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته . وحد شارب الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع ثمانون جلدة ، وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام . وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب فإن عاد يؤدب وليس عليه القتل ، وآكل الربا بعد البينة يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل . وأدنى ما يقطع فيه السارق ربع دينار . والمحارب يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل ، وذلك مفوض إلى الإمام إن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض .