علي أصغر مرواريد

12

الينابيع الفقهية

حق ، لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، فإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد . وإن قذف قوما بكلمة واحدة حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإذا سمى فعليه لكل رجل سماه حد ، وروي في رجل يقذف قوما : أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا . باب حد السرقة : سئل أمير المؤمنين ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : ثلث دينار ، وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار ، وروي : أنه يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، وروي : أنه يقطع في عشرة دراهم . وكان أمير المؤمنين ع إذا سرق الرجل أولا قطع يده ، فإن عاد قطع رجله ، فإن عاد في الثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال . وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب فأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : دفعه إلى رب الدار ، فليس عليه قطع ، وإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه . وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره . وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل . والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . فإن سرق رجل فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل