علي أصغر مرواريد
684
الينابيع الفقهية
مع شرطه ، ويقع بها الظهار ، وعدتها حيضتان ولو استرابت فخمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وضعفها إن كانت حرة ، ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما . الفصل الخامس : في نكاح الإماء : لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى أو إجازته ، وإذا كانا رقا فالولد رق ويملكه الموليان إن أذنا أو لم يأذن أحدهما . ولو أذن أحدهما خاصة فالولد لمن لم يأذن ، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط ، ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر ، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ . ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله ، ويجوز تزويج الأمة بين شريكين لأجنبي باتفاقهما ، ولا يجوز تزويجها لأحدهما ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز ، ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق ، ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج ويجب قبولها على قول ، ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير ، ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا . وليس للعبد طلاق أمة سيدة إلا برضاه ، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا ، وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره ، وتباح الأمة بالتحليل مثل : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها . وفي الإباحة قولان والأشبه أنه ملك يمين لا عقد . ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه ، والولد حر ولا قيمة على الأب ، ولا بأس بوطئ الأمة وفي البيت آخر وأن ينام بين أمتين ويكره ذلك في الحرة ، ويكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة ووطء من ولدت من الزنى بالعقد والملك .