علي أصغر مرواريد

683

الينابيع الفقهية

بعلها . الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد ، نعم هو شرط في وجوب الإجابة . السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر . السابعة عشرة : لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية ، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه إن حلت له في الحال ، وتحرم إن توقف على المحلل وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا ، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج ويجوز من غيره . الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ولو عقد صح ، وقيل : يكره الخطبة . التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته أما قبل تزويجه فلا كراهية ، وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج . العشرون : تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى . الفصل الرابع : في نكاح المتعة : ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ودعوى نسخه لم يثبت وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود ، وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك ويزيد الأجل وذكر المهر ، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثنى ، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة وكذا الأجل . ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف ، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول ، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ويلحق به الولد وإن عزل ، ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا أو مرة أو مرارا في الزمان المعين . ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنى على قول ، ولا توارث إلا