علي أصغر مرواريد

677

الينابيع الفقهية

كتاب النكاح وفيه فصول : الأول : في المقدمات : النكاح مستحب مؤكد وفضله مشهور محقق حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه ، وروي : ثلثا دينه . وهي من أعظم الفوائد بعد الاسلام ، وليختر البكر العفيفة الولود الكريمة الأصل ، ولا يقتصر على الجمال أو الثروة ، ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة والدعاء بعدهما بالخيرة وركعتي الحاجة والدعاء والإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا . وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب ، فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك ، وليكن ليلا ، ويضع يده على ناصيتها ، ويسمي عند الجماع دائما ، ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح ، وليولم يوما أو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب الإجابة ، ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال . ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق ، وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع عند ناظر إليه ، والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى ، وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو السوداء أو الزلزلة ، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ، ونصفه ، وفي السفر مع عدم الماء . ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب ، ويختص