علي أصغر مرواريد

678

الينابيع الفقهية

الجواز بالوجه والكفين ، وينظرها قائمة وماشية ، وروي : جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها . ويجوز النظر إلى وجه الأمة والذمية لا لشهوة ، وينظر الرجل إلى مثله وإن كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى المحارم خلا العورة ، ولا ينظر إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة والعلاج ، وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان أعمى ، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف . ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس ، والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ، وفي رواية : يحرم . ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط فيجب دية النطفة لها عشرة دنانير ، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . الفصل الثاني : في العقد : فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير . والقبول : قبلت التزويج أو النكاح أو تزوجت أو قبلت . مقتصرا كلاهما بلفظ المضي ، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا القبول بلفظه ، فلو قال : زوجتك ، فقال : قبلت النكاح صح . ولا يجوز بغير العربية مع القدرة والأخرس بالإشارة ، ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ، ويجوز تولى المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل ، ويشترط تعين الزوج والزوجة ، فلو كان له بنات وزوجة واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل ، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد . ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له وللمولى والحاكم والوصي ، فولاية القرابة على