علي أصغر مرواريد

657

الينابيع الفقهية

الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب ، والمحارم من الأقارب أو لي ، فإذا وضعت استحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ع ، فإن تعذر ماء الفرات فماء عذب ، فإن تعذر مرس في ماء ملح عسل أو تمر وحنك به . فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا والأفضل أسماء ما اشتمل على عبودية الله ثم اسم محمد ع والأئمة ع ، ولا يجمع بين محمد وأبي القاسم ولا يسميه حكما ولا حكيما ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وتكره القنازع ثم يعق عنه فيه ويثقب أذنه مستحبا ويختنه ، ويجوز تأخيره فإن بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه والختان واجب وخفض الجواري مستحب ، فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن ويستحب للمرأة . ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وقيل العقيقة واجبة ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره ، ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي وتخصص القابلة بالرجل والورك فإن لم يكن قابلة أعطيت الأم تتصدق به ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم يعط شيئا ، ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده ، ويستحب طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل ويجوز تفريق اللحم ، ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظامها بل يفصل أعضاء . الفصل الثاني : في إلحاق الأولاد بالآباء : ومطالبه ثلاثة : الأول : في أولاد الزوجات : أما الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ومضي ستة