علي أصغر مرواريد

655

الينابيع الفقهية

ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال ، ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان بالقرعة ، لأن سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن ، فإن خص واحدة قضى للبواقي بخلاف سفر الغيبة . ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال ، ولو عزم على الإقامة أياما ثم أنشأ سفرا آخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر ، ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال ، ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر والحضر ، وله أن يخلف إحديهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها . فإن تزوج في السفر خصها بسبع أو ثلاث في السفر ثم عدل بينهن ، ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزم القضاء للمتخلفات ، ولو كان تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص في السفر بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن السفر لا يدخل في القسم ثم يقضي حق المقيمة ، ولو كان له زوجتان في بلدتين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك ، إما بأن يمضى إليها أو يحضرها عنده ، ويستحب التسوية بينهن في الانفاق وإطلاق الوجه وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبويها ، وله منعها عن عيادتهما وعن الخروج عن منزله إلا بحق واجب . وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن ، فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرها أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها ، فإن أراد السفر بها لم يمنعه لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة ، وليس للمولى منع أمته من طلب حقها من القسمة ولا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعنته أو جنونه .