علي أصغر مرواريد
648
الينابيع الفقهية
ه : كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله وهذا الخيار ليس على الفور ، فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق ك المرهون . و : لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة وكذا لو خلعها به أجمع ، ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لا تمليك ، ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان غرما ولو أبرأ لم يغرما . ز : إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر . ح : لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي وبنصفه وقيمة الربع ، ولو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه . ط : لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع وإن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا ، ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ فهو مضمون لأن ذلك تراد العوضين . ي : لو أعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى لا بالمدفوع . يا : لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف . يب : لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت . يج : لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته أو تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية ، ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح وإن دخل لم يسقط . يد : لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح والمهر على الولد إن كان موسرا وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجد ، فإن مات أخرج المهر من صلب تركته سواء