علي أصغر مرواريد

649

الينابيع الفقهية

بلغ الولد وأيسر أو لا ، ولو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا أو إعساره للضمان ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد لأنه كالهبة ، وكذا لو دفع عن الكبير تبرعا أو عن الأجنبي على إشكال ، ولو ارتدت انفسخ النكاح ورجع الصداق إلى الولد وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول وقبله على إشكال . وإذا دفع عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن لم يكن له الرجوع فيه لأن هبة الصغير لازمة ، أما الأجنبي فإن رجع إليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة لم يكن للدافع الرجوع لأنه لا يملك الرجوع في غير الموهوب ، فإن عادت العين فكذلك لأنه تصرف بدفع المتبرع عنه ، ولو قال الأب : دفعت عن الصغير لأرجع به عليه ، قبل قوله لأنه أمين عليه ، ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب والابن ، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ ، ولو كان الولد معسرا بالبعض ضمنه الأب خاصة ، ولو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار . الفصل الخامس : في التنازع : إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه وكذا بعده ، والتحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل ، والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته ، ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه ، ولو اختلفا في قدره أو وصفه أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ، ولو قدره بارزة مع اليمين وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل . فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه ، ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر المثل ومهر المثل ، ولو ادعيا النقصان