علي أصغر مرواريد

627

الينابيع الفقهية

لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا على رأي اختارت ، ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها ويلزم العقد إن قدم النكاح ، فيقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك ، وفي اشتراط قبولها أو الاكتفاء بقوله : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله : أعتقتك إشكال ، ولو قدم العتق كان لها الخيار وقيل : لا خيار لأنه تتمة الكلام ، وقيل : يقدم العتق لأن تزويج الأمة باطل . ولو جعل ذلك في أمة الغير فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة وإلا فلا ، والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ويسري العتق خاصة ، ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح فيشترط هنا بالقبول قطعا ، ولو كانت مشتركة مع الغير فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحة ويسري العتق ، ولا اعتبار برضا الشريك وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا أو جعل نصيب الشريك خاصة . ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس صح الجميع ، وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها لكن لو مات مولاه عتقت من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في الباقي وقيل : يلزم الولد السعي ، فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محض الرق وجاز بيعها ، ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها ، وقيل إن قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها ، ولو كان ثمنها دينا فأعتقها - وجعل عتقها مهرها - وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي ، وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض . المطلب الثاني : في البيع : إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد وفسخه سواء دخل أو لا وسواء كان الآخر حرا أو لا وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد