علي أصغر مرواريد
628
الينابيع الفقهية
لمالك ، ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا سواء كان هو البائع أو غيره ، وقيل ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة ، ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي ، ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ولو اشتراهما واحد تخير . ومهر الأمة لسيدها فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط فإن أجاز فالمهر للمشتري ، ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع سواء أجاز المشتري أو لا ، ولو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة ومنهم من أنكرهما ، ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع ، وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ من أنه إقرار لا ضرر فيه ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث . المطلب الثالث : في الطلاق : طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ولا اعتراض لمولاه سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، وليس له إجباره عليه ولا منعه منه إلا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى وله التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما ، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة ، ولو استقل العبد بالطلاق وقع على إشكال ، ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة وإلا فإشكال وكذا الإشكال لو طلق العبد ، ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي . الفصل الثالث : في الملك : وفيه مطلبان : الأول : ملك الرقبة : ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر فإن زوجها حرمت عليه حتى