علي أصغر مرواريد

618

الينابيع الفقهية

امتنع حبس عليه فإن أصر عزر فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين ، والحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء ، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن ، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط ، ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه ، ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن بأن يأخذ لها أقل من الثمن ويحتمل القرعة والتشريك . ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات ، ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة ، ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين . المطلب الخامس : في النفقة : إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فيسقط نفقة البواقي ، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع ، ويشرط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى وحل نذرها موقوف ، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو لا ، ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة لأن تفويت الاستمتاع منهن . ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج لأصالة براءته ، ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها لأن الأصل بقاء المهر ، ولو قالت : أسلمنا معا ، فالنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الاسلام على إشكال ، ولو قال : أسلمت بعد إسلامي بشهرين فقالت : بل بشهر ، أو قال : أسلمت بعد العدة فقالت :