علي أصغر مرواريد
619
الينابيع الفقهية
بل فيها ، قدم قوله ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر . فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا وإلا نصف مهر المثل ويحتمل المتعة ، ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ، وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل ، ولو أسلمت قبل الدخول سقط وبعده لها المسمى ، ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض ، وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى تبين ، وروي أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة الارتداد ، فإذا رجع في العدة فهو أملك بها ، وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها والطريق ضعيف . خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ولا يكره قبل نكاحه بها ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب وبالزانية قبل أن تتوب ، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ ، ويحرم نكاح الشغار وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى فتبطل الممهورة ولو دار بطلا ، ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل وكذا لو زوجه وشرط أن يزوجه ابنته ولم يذكر مهرا . ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، بطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل نكاح بنته ، ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه ، فلو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى ، بطلا ولو قال : زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك ، صح