علي أصغر مرواريد
617
الينابيع الفقهية
العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها ، ومدة الإيلاء من حين الاختيار . ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد وسقط بالبينة خاصة ، ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا . ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن ، فإن خرجت العدة عليه فلا حكم بل التعزير في القذف ويسقطه بالبينة خاصة ، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق ، أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح ، وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقطه باللعان أو البينة ، وإن لم يخترها أسقطه بالبينة . وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار ؟ إشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق ، وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها ، ولو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق ، لم يصح للتعليق ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع البواقي ، ولو قال لما زاد على أربع اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع ولو قصد الطلاق ، فإن قلنا : إن الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات وطلقن وإلا فلا ، ولو قال لواحدة : طلقتك ، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع . وأما الفعل فكالوطء فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي ، فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل . وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار ؟ أقربه ذلك كما أنه رجعة ، ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح . وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها ؟ إشكال ، ولو قال : حصرت المختارات في ست انحصرن ، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات وإلا صح ويحتمل الوقف ، ولو عين المتخلفات للفسخ صح وللنكاح لا يصح إلا إن جوزنا الوقف . ولو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات وعلى الوقف المتقدمات ويجب الاختيار وقت ثبوته ، فإن