علي أصغر مرواريد

604

الينابيع الفقهية

وبشبهة ففي التحريم نظر ، وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو بملك أو إباحة وللأب التقويم مع الصغر ، ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنى أو شبهة فالأصح أنه لا يوجب التحريم ، ولا حد على الأب في الزنى بمملوكة ابنه ويحد الابن مع انتفاء الشبهة . ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن بشبهة عتق ولا قيمة على الابن ولا عتق مع الزنى ، ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق وعلى الأب فكه مع الشبهة ، ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ومع الزنى لا عتق ، وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئ زوجة الآخر للشبهة ، فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر وإلا فلا ، والرضاع في ذلك كله كالنسب . الفصل الثالث : في باقي الأسباب : وفيه مسائل : أ : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة . ب : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه وإن جهل العدة والتحريم ، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ويفرق بينهما وعليه المهر مع جدلها لا علمها وتعتد منه بعد إكمال الأولى ، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا ، ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم ، ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة . وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة ؟ إشكال ، ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد ويحتمله وإن زادت المدة عن العدة ، وفي المسترابة إشكال . ج : لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا ولو لم يكن إحديهما