علي أصغر مرواريد
605
الينابيع الفقهية
لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة بالزنى ، ولو أصرت امرأته على الزنى فالأصح أنها لا تحرم . وهل الأمة الموطوءة كذات بعل ؟ نظر . د : لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا عن النسب وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال ، ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت ولو سبق العقد لم تحرم وكذا دون الإيقاب لا يحرم ، ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم ، وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا ، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع ولا يحرم على المفعول بسببه شئ . ه : لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الإحلال ، فإن دخل قيل : يحرم مؤبدا ، ولا يحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا . و : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ولا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا ، وفي الأمة إشكال أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل . تنبيه : إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين ، فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى ، أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى . ز : من فجر بعمته أو خالته قربتا وبعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا ، ولو وطئ لشبهة فالأقرب عدم التحريم ، ولو سبق العقد الزنى فلا تحريم وفي بنتهما مجازا أو