علي أصغر مرواريد

601

الينابيع الفقهية

ثم بآخر . ح : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال وإن كان الزوجة فهي عمة أو خالة لزوجها . ط : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه . ي : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على أب المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل ، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن . يا : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه . يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ولم يقصد الإفساد وقلنا : بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه . يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال ، فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسة احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ، والتقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده إشكال . خاتمة : الأقرب قبول شهادة النساء منفردات فلا بد من الأربع ويكفي الشاهدان