علي أصغر مرواريد
602
الينابيع الفقهية
والشاهد والمرأتان ، ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ويفتقر إلى التفصيل فلا تسمع الشهادة به مطلقة وتسمع في الإقرار به ، ويتحمل الشاهد بأربع شرائط : أن يعرفها ذات لبن وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع حركة الحلق ، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما وإن يشهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت والعدد ، والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف ولا يكفي حكاية القرائن بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك . ويقبل شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته سواء ادعى الزوج أو الزوجة ، ولو شهدت أم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد ، ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ولا يقبل لو شهدت مع ثلاث بأنها ولدته لترتب النفقة والميراث هنا ، ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة . ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل ولا شئ مع العلم بالتحريم ويحتمل مع الجهل مهر المثل ، وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق وبعده الجميع ، ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها وإلا فلا ، ولو كذبها لم يقع الفرقة وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده ، ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول ولها إحلافه على نفي العلم . فإن نكل حلفت على البت فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله ، ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به وإلا لم يكن لها المطالبة وكان العقد ثابتا ، والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق