علي أصغر مرواريد
600
الينابيع الفقهية
الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا فسد نكاح الصغار وله العقد على من شاء ، ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية لأن الكبرى قد بانت فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها ، وإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة لأن الجمع بين الأختين تم بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت امرأته ، وفساد نكاحها مع الثانية لأن عند كمال إرضاعها صارتا أختين وانفسخ نكاحها كما لو كان إرضاعهما دفعة . د : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها ، وكذا الزوجة إن كان قد وطئ الأمة وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم . ه : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا الكبيرة وانفسخ عقد الصغار ، وله تجديده جمعا لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف مهرها ويرجع به الزوج على مرضعتها ، وللكبيرة المهر ويرجع به على البنات بالسوية ، ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان وفي تضمين الصغار مهر الكبيرة نظر ، وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة ، وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول وإلا فلا رجوع لبقاء النكاح بحاله فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع . و : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح ، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت وإن كانت الأخت فخالة وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة . ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، وكذا لو تزوجتا بواحد