علي أصغر مرواريد

591

الينابيع الفقهية

بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما ، والعربية بالأعجمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف . وهل للتمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم ، ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ . ولو خطب المؤمن القادر وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ، ولو امتنع الولي كان عاصيا إلا للعدول إلى الأعلى . ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ، وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ولا رجوع على الولي بالمهر ، ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم نشرط خوف العنت . المطلب الخامس : في الأحكام : إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه ، وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما ، وكذا كل من له ولاية على النكاح إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال ، ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد وكذا غيرهما على الأقوى إلا الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي ، ولوكيل الجد عن حافديه تولى طرفي العقد وكذا لوكيل الرشيدين ، ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض ، ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا . ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي ، ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ولا بد في الثيب من النطق ، ولو زوج الأب أو الجد له