علي أصغر مرواريد
592
الينابيع الفقهية
الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه فإن مات الآخر فكالأول ، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث وورث ، فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال ، ولو جن عزل نصيبه ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال ، وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال أقربه البطلان . ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه ، ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد ، ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت إلا إذا فسخت على إشكال في الأم ، وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة ، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ والطلاق هنا معتبر . ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل ، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد الحرية والباقي على مولاه ، وقيل : في كسبه . وكذا النفقة ، ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق ، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ولزمه المهر مع الجهل ولحق به الولد واعتدت وردت بعدها إلى الأول ، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين . ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر ولها أن تجيز عقد الآخر ، ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده ، ولو زوجته الأم فرضي صح وإن رد بطل وقيل يلزمها المهر ويحمل على ادعاء الوكالة ، ولو قال بعد العقد : زوجك الفضولي من غير إذن وادعته حكم بقولها مع اليمين ، ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول