علي أصغر مرواريد
590
الينابيع الفقهية
يستقل لأنه سفيه لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة ولا يزيد على مهر المثل ، وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله . ولو تزوج بغير إذن فسد وإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال ، ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر ، ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد ، ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة وأمة المرأة تزوجها سيدتها ، ولا يحل نكاحها من دون إذنها سواء المتعة أو الدائم على رأي ، ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها ، والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج ، وإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد إلا أن يجيز المولى . ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم ، ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما وأن تخلد إلى أكبر الإخوة وأن تتخير خيرته لو اختلفوا ، ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا . المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير الكف والمراد بها التساوي في الاسلام والإيمان ، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ، وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، وفي الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ، والمجوسية كتابية ، ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت ع . ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة وللحرة أن تتزوج