علي أصغر مرواريد

563

الينابيع الفقهية

إليه شيئا وإن لم يضم فالعبد له ويعطيها هو نصف المعقود عليه ، وإذا بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها ولا عدة عليها ولا مهر لها على الثاني ، وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا انتقص من مهرها . والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير ثم أسلموا بعد التقابض برئت ذمتهم ، فإن أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه . وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه ، وإن كان الابن معسرا فكذلك وإن لم يضمنه ، وإن كان موسرا فعليه دون والده إلا أن يضمنه وإن طلقها الابن بعد رشده وإقباض الأب مهرها قبل الدخول رجع نصف المهر إلى الولد ، وإن لم يقبضها فعلى الأب النصف على ما اعتبرناه ، وإذا طلق العبد قبل الدخول سقط نصف المهر وبقي عليه النصف في كسبه . وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمته يطالب به بعد العتق ، وإن زوجت الأم ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية وإن قبل فعليه ، وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح صح ولزم على الرواية . نكاح الشغار : وإذا زوج بنته غيره على أن يزوجه بنته أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى بطلا معا ، وإن جعل بضع واحدة منهما مهر أخرى فقط صح نكاح من لم يجعل مهرها البضع دون صاحبتها ، فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، صح النكاحان ووجب مهر المثل ، وإذا وطأ بنكاح فاسد أو زنا بها قهرا أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل ، وإن زنا بأمة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها ، وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلها نصف الصداق ، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع . باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين ونكاح المتعة : يكره نكاح أمة مع وجود الطول وهو مهر الحرة ، وأمن العنت وهو الزنى ، ولا يبطل