علي أصغر مرواريد
564
الينابيع الفقهية
العقد ، ولا يكره عند فقد الطول وخوف العنت ولا يصح إلا بإذن السيد في الدائم والمتعة سواء كان رجلا أو امرأة والولد يتبع حر الأبوين في النكاح . ونكاح العبد والأمة موقوف على إجازة مالكيهما فإن علم ولم يفسخ فلا فسخ له ، وإن قال له سيده ، طلقها فقد اعترف له بالنكاح ولم يلزمه طلاقها ، والطلاق بيد العبد إن زوجه حرة أو أمة غيره ، فإن زوج عبده أمة كفاه قوله : أنكحتكها ، ويستحب للسيد أن يعطيها مهرا درهما ودونه أو فوقه ، والطلاق بيد السيد دون العبد ، يقول له : اعتزلها أو يقول : اعتزليه فرقت بينكما ، فإذا حاضت أو مضت لها خمسة وأربعون يوما فللسيد وطؤها ، وإن لم يكن دخل بها العبد وطأها من ساعتها ، وإذا علق عتق أمته بموت زوجها فمات عتقت واعتدت عدة الوفاة ولا ميراث لها . وإن تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة له فسخه على الفور ، وإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ورجع عليها بالمهر إن كان أقبضها فإن أتلفته رجع عليها به بعد العتق ، وإن كان بعد الدخول والقبض رجع بالمهر على من دلسها وأولادها أحرار ، وإن عقد عليها على أنها حرة بشهادة شاهدين فولدها أحرار لا سبيل عليهم ، فإن لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم سقط حيا لسيدها وعلى سيدها قبول ذلك ، فإن لم يكن معه مال سعى في ذلك فإن لم يسع فعلى الإمام افتكاكهم ، فإن زوجها السيد وقال : إنها حرة ، عتقت وولدها أحرار ، وإذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد لسيدها أو غيره فلها الخيار على الفور ، فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها . وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه أن المولى لم يأذن فأولاده منها رق لسيدها وعليه العقر ، وإن كان باذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر إلا أن يشرط المولى في العقد أن الطلاق بيده ، فإن تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها والولد رق للمولى ، فإن لم يعلم فأولادها أحرار وتتبعه بالمهر بعد العتق ، وإن أجاز مولاه أو مولى الأمة المتزوجة بغير إذنه النكاح فكما لو وقع بإذنهما في الأصل ، وإن تزوجت أمة بعبد بإذن مولييهما فالولد رق لهما إلا أن يشترط أحدهما أن يكون الولد له ، وإن تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما وإن أذن أحدهما فهو لمن لم يأذن ، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيرا .