علي أصغر مرواريد
562
الينابيع الفقهية
العقد ، وإن شرط لها مهرا ولأبيها شيئا لم يلزم ما شرط لأبيها ، وللأب والجد تزويج الصغيرة والطفل بدون مهر المثل وبه وبأكثر منه ، وقيل : إن زوجاها بدونه فلها مهر المثل وإن زوجاها بأكثر منه سقطت الزيادة . وإذا أذن السيد لعبده في التزويج فالمهر في كسبه والنفقة إن كان ذا كسب أو يؤديهما السيد ، فإن لم يكن ذا كسب أو يعجز كسبه فعلى السيد ذاك أو التمام ، فإن أذن له في العقد بقدر فتجاوزه فالباقي في ذمة العبد إلى أن يعتق وعليه إرساله ليلا للاستمتاع ونهارا للكسب وأن لا يسافر به إلا أن يقوم بنفقتها ، إذا زوج أمته فالمهر له ، فإن أرسلها ليلا ونهارا فالنفقة على الزوج ، وإن أرسلها ليلا فعلى السيد وله السفر بها ، وإذا زوج الأب بنته الصغير أو المعتوهة فإليه قبض صداقها وتبرأ ذمة الزوج فإن كانت عاقلة لم ذمته بإقباض الأب إلا أن توكله ، فإن قبض من غير توكيل رجعت على الزوج ورجع الزوج على الأب . وإذا اختلف الزوجان في مبلغ المهر بعد الدخول وقبله فالقول قول الزوج مع يمينه ، وإن اختلفا في جنسه ولا بينة تحالفا ووجب مهر المثل ، فإن ادعت المهر على الزوج بعد الدخول فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعى أنه أقبضها إياه فكذلك على المنصوص وقد حمل على ما كان معتادا من تقديم المهر قبل الدخول . فإن شرطت في العقد أن لا يخرجها من بلده ألزم ذلك ، فإن شرطت أن لا يفتضها أو شرطا أن لا توارثا أو أن لا نفقة فالشرط باطل إلا في المتعة ، فإن أذنت في الافتضاض جاز ، فإن شرطا المهر كذا إن أخرجها من بلدها ودونه إن لم يخرجها فالشرط جائز ، ولا شرط له عليها في اخراجها من دار الاسلام ولها أوفاهما إن أخرجها . وإذا تزوجها على جارية له مدبرة وهي تعلمها كذلك وطلق قبل الدخول فلها من خدمتها يوم وله يوم ، وإذا مات سيدها فهي حرة ، وإن طلقها بعد الدخول ومات فهي أيضا حرة ، وإن ماتت المدبرة ولها مال فهو بينهما سواء ، وإذا وكله غائب في تزويج امرأة ففعل قبل موت الموكل صح النكاح ، وإن فعل بعد موته لم يصح ، وإذا فرض لها صداقا فأعطاها به عبدا آبقا ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المعقود عليه والعبد لها إن كان ضم