علي أصغر مرواريد
559
الينابيع الفقهية
العقد لغيره فإن فعل وقف على رضاها ، والذي بيده عقدة النكاح الأب والجد ومن أوصى إليه ومن ولته أمرها وهي رشيدة . وليس للعبد والأمة والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد التزويج إلا بإذن السيد ، فإن تزوج العبد من غير إذنه وقف على إجازته وعقده صحيح باذنه وله إجباره على النكاح وقيل ليس له ، والصغير والكبير سواء ، فإن دعاه العبد إلى تزويجه لم يجبر عليه ويستحب له ، وليس له إجبار المعتق بعضه ولا المكاتب ، ولا يجبر من أبي تزويج عبده المشترك بينه وبين غيره ، ولا يدخل في الإذن في النكاح فاسدة ولا صحيحه إن أذن في فاسدة ، وللسيد إجبار الأمة وأم الولد والمدبرة على النكاح صغيرة وكبيرة والمهر له ، ولا يجبر إن دعته إليه ، ولا ينكح المكاتبة وإن دعته إليه لم يجبر . والكفاءة في النكاح الاسلام واليسار بقدر مؤنتها ، فإن بان أنه لا يقدر فلها الفسخ ، فإن أعسر بها بعد فلا فسخ لها وترفع يده عنها لتكتسب وقيل لها الفسخ . وللأب والجد تزويج الصغيرة ، والصغير بمن الحظ لهما فيه ، وللمرأة تزويج أمتها والتوكيل فيه ، وأن يكون وكيلا في النكاح ، وإذا أوجب النكاح ثم مات أو جن قبل القبول لم يصح القبول كالبيع . باب المهور : يصح إصداق كل ما يجوز كونه ثمنا قل أو كثر من عين تباع ودين يسلم فيه ومنفعة يكرى وعمل يعمله لها دون وليها معلوم أوقاتا معينة ، ويجوز حالا ومؤجلا بالشرط أجلا معلوما وهو حال بالإطلاق ، ويستحب ذكره في نكاح الدوام وأن لا يزيد على خمس مائة درهم ، فإن زاد عليها جاز وأقلهن مهرا أعظمهن بركة ، وأن يقبضها قبل الدخول وتملكه المرأة بالعقد ويستقر بالدخول وبالموت من كل منهما ، ويكره لورثتها مطالبته به إذا لم تكن طالبة في حياتها وهو في ضمان الزوج حتى تقبضه . وليس للخلوة التامة والناقصة حكم الدخول فإن ادعت أنه دخل بها وأنكر ولا بينة حلف الزوج ، وإن طلق فعليه نصف المسمى وعليها العدة لاعترافها ، وللمرأة منع نفسها