علي أصغر مرواريد
552
الينابيع الفقهية
ويحرم الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ، والمزني بها ولها بعل على الزاني أو في عدة رجعية ، والمعقود عليها في عدة يعلمها وإن لم يدخل بها أو يجهلها إن دخل ، والمعقود عليها في إحرام وهو يعلم التحريم وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل ، والتي قذفها زوجها عليه وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان وعليه حد الفرية ، وروي : إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا وعليه مهرها وديتها ونفقتها حياتها وإن شاء طلق أو أمسك ، وإن دخل بها بعد تسع سنين فأفضاها لم تحرم ولا شئ عليه . ويحرم الخنثى المشكل ، ونكاح العبد على أن رقبته المهر ، ويحرم في حال دون حال الكفارة حتى تسلم ، والمرتدة وذات الزوج والمعتدة من زوج عدة رجعية أو بائنة على غير من أبانها ، والمطلقة ثلاثا في الحرة واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة وعلى غيره ، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين منه . وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها وتحريمها لإحرام العقد عليها بعد العدة والإحلال ، والجمع بين الأختين في نكاح غبطة أو متعة نسبا ورضاعا أو بوطئ في المملوكتين ، فإن جمع بينهما في العقد اختار أيتهما شاء ، فإن عقد على واحدة ثم على أختها فالأولى حل والأخرى فرق بينهما ولم يقرب الأولى حتى تخرج هذه من عدتها وكذلك في الأم وبنتها سواء ، وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها لم يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدتها ، وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها ، ولو كانت رابعة فطلقها رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة ، فإن طلق بائنا حل له ذلك في المسألتين وكذلك لو ماتت زوجته . ولا يجمع بينها وعمتها والمرأة وخالتها في عقد واحد ، أو يدخل بنتي الأخ والأخت على العمة والخالة فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز ، فإن لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز وأعددن عدة الطلاق وبانت بلا طلاق وكذا في نكاح المتعة ، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء وحكم الجمع بين الأمة والحرة كذلك ، وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها ، وإن لم تعلم فسخت عقد نفسها واعتدت عدة الطلاق