علي أصغر مرواريد

553

الينابيع الفقهية

أو رضيت فقط ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا فلا خيار لها بعد . وروي : إن تزوج أمة على حرة أو كتابية على مسلمة أو المرأة على عمتها أو خالتها فنواكهن باطل ، وإن تزوج حرة وأمة معا بطل عقد الأمة . ويحرم عقد الحر على أكثر من أربع حرائر أو أمتين أو حرة وأمتين أو حرتين وأمتين حتى تبين إحداهن ، وعقد العبد على أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ، والزوجتان الذميتان كالأمتين لا يتزوج معهما أمة فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم امرأته ودخل بها فلها المهر والصبر والفراق ، وتعتد عدة الطلاق وإن طلقهما في عدتها فله ردها ، ويجمع بين أختين ، وأم وبنتها بالملك دون الوطء فإن وطأ إحدى الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن حل نكاحه ببيع وشبهه ، أو بتزويج ، فإن وطأ الأخرى من دون ذلك عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا ليرجع إلى الأولى ، فإن كان جاهلا بالتحريم حلت الأولى إذا أخرج الثانية عن ملكه بكل حال . فإن وطأ إحدى الأختين بملك ثم تزوج الأخرى حلت وحرمت المملوكة وإذا كان عند الحر ثلاث نسوة فقد على اثنتين فالعقد عقد المقدمة في اللفظ ، فإن دخل بالمؤخرة فرق بينهما واعتدت لدخوله بها ، وإن عقد عليهما دفعة اختار أيتهما شاء وخلى الأخرى . ويكره تزويج الزانية والمولودة من زنا ووطؤها بملك اليمين ، فإن فعل فليعزل عنهما ، وقيل : يحرم نكاح الزانية ، فإن تابت حل ، فإن كان هو الزاني فتوبتها أن يدعوها إلى مثل ذلك على تلك الحال فتأبى ، فإن زنت امرأته لم تحرم عليه والأفضل له طلاقها . ويجوز عقد العمة والخالة على بنت الأخ أو الأخت من غير رضاهما ، ولا يحل تزويج المولى أمته ولا المرأة عبدها ونكاح المحرم المحرمة والمحرم المحلة وبالعكس ، والنكاح مستحب ويكره لمن لا يقدر عليه ولا يشتهيه ، ويصح نكاح المريض وقيل : إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه ولا عدة ولا ميراث لها ، ولا بأس بتزويج الأحمق . ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت ولا يبطل العقد . ويكره تزويج السليطة والمجنونة وغير العفيفة والحمقاء والحسناء في منبت السوء وغير الحضرة والعقيمة وإن كانت جميلة والكردية والسود إلا النوبة ، وغير السديدة في الاعتقاد ، والزانية ، والسيئة