علي أصغر مرواريد

551

الينابيع الفقهية

كتاب النكاح : باب من لا يحل العقد عليه من النساء وكيفية العقد ومن يليه : والمحرمات على الأبد من جهة النسب : الأم والجدات من قبل أب أو أم وإن علون ، والبنات وبنات الأولاد وإن نزلن ، والأخوات وبناتهن وبنات أولادهن وإن سفلن ، وأولاد الإخوة والأخوات وبنات أولادهم وإن سفلوا ، والعمات والخالات وإن علون . ويحرم بالسبب أبدا أم زوجته وجداتها نسبا ورضاعا وإن لم يدخل بزوجته ، وبنت زوجته وبنات أولادها في حجره وغيره حجره نسبا ورضاعا ، فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له . ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة ، وجداتها وبناتها وبنات أولادها أو قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه ، ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباءه بملك يمين أو شبهة أو قبلها بشهوة ، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها ، وأزواج ولد ولده وإن سفل ، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة وإن نزل . وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما وبنات أولادهما وإن نزلن أبدا ، والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها وقيل له نكاحها ووطؤها بالملك ، وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته لم يحرما على الأصل ، وقيل : يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها وإن علت وبنتها وإن سفلت ، ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب وأمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها وقيل : لا ينفسخ ولا يحرمن بدون الإيقاب . ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل : لا يحرم ،